السيد محسن الحكيم
363
دليل الناسك
الأول : النية ( 1 ) ، مقارنة لأول الرمي ، مع استدامة حكمها إلى آخر الرمي ، والأولى أن يقول : ( أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الاسلام أداء لوجوبه ، امتثالا لأمره تعالى ) . الثاني : كونه بسبع حصيات ( 2 ) . الثالث : إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي ( 3 ) ، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع ( 4 ) . نعم ، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس ( 5 ) ، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة ( 6 ) .
--> ( 1 ) منتهى المطلب 2 : 731 . ( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العود إلى منى / 1 ] . ( 3 ) المصدر السابق : ب 6 / رمي جمرة العقبة / 1 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 731 / الدروس الشرعية 1 : 428 / جواهر الكلام 19 : 105 .